السيد محمد صادق الروحاني

705

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3433 : دية الجنين يرثها من يرث الديَة على ما تقدم ( « 1 » ) . م 3434 : المفقود خبره ، والمجهول حاله يُتَرَبص بماله ( « 2 » ) أربع سنين يفحص عنه فيها ، فإذا جُهل خبره قُسِّم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ( « 3 » ) ، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ( « 4 » ) ، ويرث هو مورِّثَه إذا مات قبل ذلك ( « 5 » ) ، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك ( « 6 » ) ، ويجوز تقسيم داره بعد مضى عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص . م 3435 : إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا ( « 7 » ) عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر وإلا فلا يثبت التوارث بينهما .

--> ( 1 ) في المسألة 3341 . ( 2 ) أي يتم حفظ ماله فلا يقسم على الورثة إلا بعد انتهاء المدة المحددة للحفظ . ( 3 ) فيفترض موته ساعة انتهاء مهلة السنوات الأربع ، وتقسم تركته على ورثته في ذلك الوقت . ( 4 ) بمعنى أنه لا يمكن افتراض تأخر موته عن لحظة انتهاء السنوات الأربع ثمّ ينظر بعد ذلك إلى الورثة الموجودين لأن من يستجد من الورثة بعد ذاك التاريخ فليس له نصيب ، ومن مات بعد ذاك التاريخ من ورثة المفقود فيحسب مع الورثة . ( 5 ) أي لو مات أحد خلال سنوات الفحص الأربع ممن يرثه المفقود فتعطى حصته كأنه موجود . ( 6 ) فإذا مات أحد المورثين بعد انتهاء مهلة السنوات الأربع فلا تحسب حصة للمفقود لأنه صار بحكم الميت منذ انتهاء فترة السنوات الأربع . ( 7 ) كما لو ادعى شخص بعد حين من الزمن أنه كان له ولد مفقود وعثر عليه ، أو أخ مثلا وصدَّق كل منهما الآخر في دعواه ، فيحصل التوارث بينهما استناداً إلى النسب الذي أقرَّا به بشرط عدم وجود وارث آخر ، وإلا فمع وجود وارث آخر فلا يثبت الإرث بينهما .